السيد محمد سعيد الحكيم

64

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

النية ، ويأتي في آخر كتاب الطهارة . ومنها : الوضوء بالماء المسخن بالشمس ، بل مطلق الغسل به ، بل مطلق الاستعمال له . ومنها : الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يدَه فيه . وترتفع الكراهة ، في الأول بغَسلها مرة ، وكذا في الثاني وإن كان الأفضل فيه مرتين ، وفي الثالث بالغَسل مرتين ، وفي الرابع بالغَسل ثلاثاً . ومنها : الوضوء بالماء الاجن ، وبجميع المياه التي يكره استعمالها ، كماء البئر قبل النزح والاسآر المكروهة . . إلى غير ذلك . ( مسألة 169 ) : يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف ، وهو مجرى المرافق الصحية . الفصل الثامن في أحكام الشك ( مسألة 170 ) : من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة . ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة ما لم يتيقن الحدث . ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظناً معتبراً شرعاً كالبيّنة . ( مسألة 171 ) : من تيقن سبْق الحدث منه والطهارة معاً وجهل المتأخر منهما ، فإن علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة وإن علم تاريخ الحدث بنى على الحدث . وإن جهل التاريخين لم يبن على الطهارة ولا على الحدث ، فلا يصح منه